للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف في الزوجة إذا كانت أمة أو نصرانية فطلَّقها في المرض ثُمَّ أعتقت الأمة وأسلمت النصرانية بعد انقضاء العدَّة على قولين:

أحدهما: أنَّهما ترثانهِ، وهو قول محمَّد.

والثانى: أنَّهما لا ترثانهِ، وهو قول عبد الملك في "المبسوط".

وهذا الخلاف يتخرّج على الخلاف في نكاح المريض إياهما في المرض:

فَمَنْ جوَّز نكاحهُما قال: هاهُنا لا يرثان.

ومَنْ منعَ نكاحهما قال: يرثان.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كان مرضه مرضًا مُخوِّفًا مُتطاولًا كالسُّل والاستسقاء وحُمَّى الريع وما أشبه ذلك فطلَّقها وهو في ذلك المرض ثُمَّ مات منه، فلا يخلو مِن أن يعقَبهُ الموت قبل المُطاولة أو [مات بعد المطاولة. فإن عقبه الموت قبل المطاولة و] (١) قبل انقضاء العدة أو بعدها فلا خلاف في المذهب أنها ترثه.

فإن عقبهُ الموت بعد المُطاولة، فهل ترثُهُ أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها ترثُهُ، وهو مذهب "المُدوّنة"، لأنَّهُ قال: "إذا تزوّجت بعد الأول أزواجًا، [كلهم] (٢) يُطلِّقُها وهو مريض، ثُمَّ تزوّجت آخر، والذين تزوجوها أحياء أنَّها ترثُهُم [كُلّهم] (٣) "، وبه قال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب، وإن كان بعضُّ [حذاق] (٤) المتأخِّرين يُضعِّف هذا الاستقراء مِن "المُدوّنة".


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كلٌ.
(٣) في هـ: جميعهم.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>