للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا الأفعال [كُلها] (١): فلا تخلو مِن أن تكون مِن جنسٍ واحد أو مِن جنسين:

فإن كانت من جنسٍ واحد [فإنَّها تُلفَّق] (٢)، [مثل: دخول] (٣) الدار، فإنَّها تُلفَّق إذا [دخلت] (٤) الدار وثبت الدُخول.

فإن كانت من جنسين كدخول الدار وركوب الدابة فلا تُلفَّق.

[وإن كانت من الأقوال كلها فقد قدمناها وقسمناها تقسيمًا لا مزيد عليه] (٥) فإن كانت مِن الأفعال والأقوال مِثل أن يشهد أحدهما أنَّهُ قال لها: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، ويشهد الآخر أنَّهُ قال: "إنْ كلَّمت [زيدًا] (٦) فامرأتُهُ طالق"، ويشهد عليه هُما أو غيرهما [بالحنث] (٧)، فهل تُلفَّق شهادتهما أم لا؟

فالمنصوص في المذهب أنَّها لا تُلفَّق، و [هو] (٨) ظاهر ما وقع لمالك في كتاب "القذف" وغيرهِ مِن "كتاب الحُدود" أنها تُلفَّق.

فهذا تحصيل المسألة على ما في "المُدوّنة".

وأمَّا الشيخ أبو الحسن اللخمى رحمهُ الله، فقد خرّج فيها أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهما [تضمان] (٩).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في ع، هـ: كدخول.
(٤) في أ: اتخذت.
(٥) سقط من أ.
(٦) في هـ: فلان.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: تضمنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>