للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّهما لا [تضمان] (١).

والثالث: أنَّهما [تضمان] (٢) إن كانتا على قول، ولا [تضمان] (٣) إن كانتا [على] (٤) فعل.

والرابع: إن اختلف القول والفعل ضُمتا، وهذا كُلُّهُ إذا كان الطلاق مُقيَّدًا باليمين.

وأمَّا الوجه الثاني: إذا كان الطلاق مُقيدًا بالمال مِثل أن يشهد شاهد أنَّهُ طلَّقها على ألف درهم ويشهد الآخر أنَّهُ طلَّقها على عبدها، فلا يخلو مِن أربعة أوْجه:

إمَّا أنْ يقوم الزوج بشهادتهما جميعًا أو قامت الزوجة بشهادتهما جميعًا أو قام الزوج بشهادة الواحد والزوجة مُنكرة أو قامت الزوجة بشهادة واحد والزوجُ مُنكر، وقام كُلُّ واحدٍ منهما بشهادة شاهد:

فإن قام الزوج بشهادتهما جميعًا والزوجة منكرة، فالطلاق يلزم الزوج لاعترافهِ [به] (٥)، وهل تحلف أو لا تحلف؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ عليها اليمين وهذا أحد أقوال "المُدوّنة" على ما ذكرهُ [ابن محيرير] (٦).

والثانى: [أنَّها] (٧) لا يمين عليها.


(١) في أ: تضمنان.
(٢) في أ: تضمنان.
(٣) في أ: تضمنان.
(٤) في ب: عن.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: ابن محمَّد.
(٧) في هـ: أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>