للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قامت الزوجة بشاهدتهما جميعًا والزوجُ مُنكر، فلا يلزمُهُ الطلاق بشهادتهما، وهل يحلف [الزوج] (١) على تكذيب كلِّ واحدٍ منهما أو لا يحلف؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يحلف، لأن شهادتهما وإن اختلفتا [فإنها] (٢) شبهة تُوجب اليمين.

والثانى: أنهُ لا يحلف، وهو ظاهر قول سحنون.

وكذلك [الحكم فيما] (٣) إذا كانا مُنكرين.

فإن كان الزوج هو القائم بشهادة الواحد وهي مُنكرة، فإنَّهُ يحلف ويستحق ما شهد لهُ بهِ شاهدُه ويلزمهُ الطلاق، وهو قولُ ابن القاسم.

زاد غيرُهُ: "ويحلف على شهادة الآخر".

فإن كانت الزوجة هى القائمة بالشهادة الواحدة والزوج مُنكر للجميع، حلف الزوج على تكذيبهِ لا غير.

فإن قام الزوج بشهادة أحدهما، وقامت هى بشهادة الآخر، فلا يخلو الزوج مِن أن يقوم بشهادة الشاهد على [الدراهم] (٤) أو بشهادة الشاهد على العبد:

فإن قام بشهادة الشاهد على الدراهم [أو بشهادة النساء على العبد] (٥).

فإن قام بشهادة الشاهد على الدراهم: فإنَّ العبد يُباع ثُمَّ ينظر:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: الألف.
(٥) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>