للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الخامس: التفصيل بين "الخلية" و"البرية" و"البائنة" [والبتة] (١) و"حبُلك على غارِبك". فينوى في غير المدخول بها، ولا ينوى في المدخول بها وبين قوله: "سرّحتُك" و"خليتُك" و"فارقتك" و " [وهبتك] (٢) لأهلك"، و"وهبتُ لكِ نفسكِ" وما أشبه ذلك.

فينوى في المدخول بها وغير المدخول بها، وهو مذهب "المُدوّنة".

وسببُ [الخلاف] (٣) اختلافهم في ذلك: هل هو صريح أو كناية؟

فَمَن رأى أنَّهُ مِن الصريح، قال: لا ينوى كما لا ينوى إذا صرّح بالطلاق الثلاث.

وَمَنْ رأى أنَّهُ مِن الكنايات، قال: ينوى في المدخول بها وغيرُ المدخول بها.

والقول بالتفصيل تردَّد بين المذهبين، واستحسانٌ [جارٍ] (٤) على غير قياسى.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجهِ الثاني: وهو إذا قصدَ إلى كناية مُحتملة، مثل قولهِ: "ادخُلى أو اخرُجى".

أو "تقنَّعى" أو "استترى" أو "لا سبيل لي عليك" أو "لا ملك لي عليك" أو "لا تحلين لي" أو "أنت سائبة" أو "منِّى عتيقة" أو "ليس بيني وبينك حلال ولا حرام" أو "لا نكاح بيني [وبينك] (٥) " أو "أجمعى عليك ثيابك" [أو ما أشبه ذلك من الكنايات


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>