للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التى تحتمل الطلاق وغيره. فالحكم في ذلك متوقف عليه] (١).

فإن أراد بذلك الطلاق: [فلهُ] (٢) ما نوى، فإنْ لم يُرد بذلك الطلاق، فلا شىء عليهِ في مشهور المذهب.

فإن نوى بذلك الطلاق على الجملة من غير أنْ ينوى عددًا، فيُحكم [عليه] (٣) بالطلاق الثلاث حتى يتبين أنَّه أراد واحدة، وهو قول أصبغ وبعض هذه الألفاظ أشدُّ مِن بعض.

فإن ادّعى الزوج أنَّهُ لم يُرد بذلك [الطلاق] (٤)، فهل يُقبل قولُهُ أم لا؟

[فالمذهب] (٥) على قولين قائمين مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق حتى ينويه، وهو قولُ ابن القاسم ومُطرف وابن الماجشون في "الواضحة" و"الموَّازية"، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوّنة" في [كتاب] (٦) "التخيير والتمليك" في قولهِ: "لا سبيل لي عليك" أو لا مِلك لي عليك[فقال] (٧): "لا شىء عليهِ إذا كان الكلام عِتابًا".

والثانى: أنَّهُ يُحمل على الطلاق، ويلزمُهُ إلا أن يكون قبل ذلك سببٌ يُعلم [أنه لم يرد به طلاقًا وهو قوله في كتاب العتق الأول من المدونة فيما


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: فهو.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في هـ: حيث قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>