للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ رأى أنَّ النزع ليس بوطء قال: يُمكَّن مِن الوطء.

وسببُهُ [بين] (١) مَنْ قال: يُمكَّن مِن الإنزال وبين مَنْ قال: لا يُمكَّن إلا [من] (٢) مغيب الحَشَفة: [اختلافهم في] (٣) [الحُكم] (٤) المُتعلق بماله أولًا وآخرًا مِن الأسماء، هل يتعلَّق بأول [الأسماء] (٥)، ثُمَّ لا يُمكَّن إلا مِن مغيب الحشفة، أو إنَّما يتعلق بأواخرها فيُمكَّن من الوطء التام.

ولهُ سببٌ آخر: الاستدامة هل هى كالإنشاء أم لا؟

وعلى القول بأنَّهُ لا يُمكَّن مِن الوطء جملةً هل يعجَّل عليه بالطلاق أو يُضرب لهُ أجلُ [الإيلاء] (٦)؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة" مِن "كتاب الإيلاء":

أحدهما: أنَّهُ يُعجل عليه الطلاق، وهو قولُ ابن القاسم في "الكتاب [المذكور] (٧) " في الذي قالَ لامرأتهِ: "إن وطئتَك فأنت طالق ثلاثًا".

والثانى: أنَّهُ لا يُعجَّل عليه بالطلاق ويضرب لهُ أجل المُولى أربعة أشهر، وهو قولُهُ في هذا "الكتاب": "أنَّهُ مولى حين تكلَّم بذلك"، وكذلك قال في "كتاب الإيلاء": "وفائدةُ الأجل وإن كان الزوج لا يُمكَّن مِن الفيئة، لاحتمال أنْ ترضى الزوجة بالمقام بلا وطء".


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) في أ: الإسم.
(٦) في أ: المولى.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>