للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول بأنَّهُ يُمكن مِن الوطء التام هل تجب عليه كفَّارة الظهار بذلك الوطء أو لا تجب عليه إلا بوجود العودة الثانية؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ لا تجب [عليه] (١) الكفارة إلا بالعودة ثانيةً ولا تجب بالوطء للذى وجب [عليه] (٢) به الظهار، وهو قولُ ابن القاسم في "العُتبيَّة".

وعلى هذا حمل أكثرُ [المتأخرين] (٣) قوله في "المُدوَّنة" [والثانى] (٤): "أنَّه تجبُ عليهِ الكفَّارة بنفس الوطء"، وهو قولُ ابن الموَّاز وغيرهِ ممن منع الوطء جُملةً كعبد الملك وغيرهِ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوَّنة" على ما تأوّلهُ بعضُ الشيوخ.

وذلك ظاهر [على] (٥) ما أصَّله وقدَّرهُ.

والحمدُ لله وحدهُ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: المختصرين.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>