للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى ما تقتضيه رواية ابن بكير في ترجمة موطئه: بباب أوقات الصلاة، يؤذن بأن الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح ليس لها إلا وقتان؛ لأن قوله: [أوقات] (١): يدل على التقليل؛ لأنه من أبنية القلة فيما دون العشرة.

والمغرب: ليس لها إلا وقت واحد على هذا يتنزل.

وأما على رواية ابن القاسم عن مالك في موطئه: فترجمته وقت الصلاة؛ فهي محتملة للمعنيين جميعًا؛ لأن الوقت مصدر، والمصدر [يصلح] (٢) للقليل والكثير [ويقع عليه] (٣).

واختلف العلماء في الظهر والعصر: هل بينهما اشتراك؟

[فمشهور مذهب مالك أن بينهما اشتراكا] (٤)، وبه قال أبو حنيفة، وظاهر قول [ابن حبيب] (٥) نفى الاشتراك، وبه صرح القاضي أبو بكر ابن العربي -أعني نفى الاشتراك- فقال: تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زمنت (٦) فيه أقلام العلماء.

فيحمل ما روى في الحديث من صلاة جبريل بالنبي عليه السلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس على [أن معنى قوله] (٧) صلى بمعنى [فرنح] (٨)، وبه قال الشافعي: وهذا الذي قاله


(١) في ب: أوقات الصلاة.
(٢) في أ: يقع على.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: أبي حنيفة.
(٦) يقال: رجل زَمِن، أي: مبتلى. مختار الصحاح (١١٦).
(٧) سقط من أ.
(٨) في الأصل: فرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>