للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلّاها جبريل عليه السلام بالنبي عليه السلام.

[فأول] (١) وقت الظهر زوال الشمس عن كَبِد السّماء، وآخرها المستحب أن يصير ظِل كل شيء مثله بعد الظّل الذي زالت عليه الشمس.

وأما صلاة العصر:

[فقيل إنها تُسَمَّى العشاء؛ فقيل] (٢): سميت بذلك؛ لأنها في آخر طرفي النهار، والعرب تسمى كل طرف من النهار عصرًا. وقيل: سُمِّيَت بذلك لتأخيرها.

وأول وقتها: إذا صار ظِل كل شيء مثله [بَعْدَ ظِل الزّوال] (٣). وآخر وقتها المستحب: أن يصير ظِل كل شيء مِثْلَيه. وآخر وقت الظهر والعصر، المختار: إلى الاصفرار. وآخر وقتها للضرورة: إلى غروب الشمس.

فعلى هذا يكون للظهر والعصر ثلاثة أوقات، وهو الذي تضمنته ترجمة مالك في "الموطأ" في رواية يحيى بن يحيى حيث قال: وقت الصلاة، والوقوت من أبنية الكثرة؛ [من العشرة] (٤) فصاعدًا.

وإذا أثبتنا لكل صلاة ثلاثة أوقات: جاء من ذلك خمسة عشر وقتًا؛ [وهو ظاهر ترجمته ومقتضاها] (٥) وهو مشهور المذهب في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: كالعشرة.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>