للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجيح أحد الأمرين ولا يكون وهمًا ولا يجوز وهو: أن يكون ترجيح الصوم أوْلى وإن منعَهُ السيِّد منهُ مع قُدرته عليهِ، وهو قولُ محمَّد [لأنَّهُ قال] (١): "إذا أذن لهُ سيِّدُهُ في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه وأصوب أنْ يُكفِّر بالصيام".

وهذا تأويل القاضى أبى الفضل رحمهُ الله.

وأمَّا ظهارُ الحُرِّ المحجور عليهِ فلا يخلو مِن أن يكون مُوسرًا أو مُعسرًا:

فإن كان معسرًا وهو قادر على الصيام ففرضُهُ الصيام.

فإن ترك أن يُكفِّر به كان مضارًا ويدخلُ عليه الإيلاء.

فإن كان عاجزًا عن الصيام، فليس بمُضار.

فإن [كان] (٢) مُوسرًا وقادرًا على العِتق فهل يُكفِّر بالعتق أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يُكفِّر بالعتق وإن لم يأذن لهُ وليُّهُ إذا كان مليًا، وهي رواية عبد الملك عن الحسن عن ابن وهب في "العُتبيَّة".

والثانى: التفصيل بين أن تكون الكفارة أيسر عليه. والتزويج أضرَّ به كفَّر عنه [بالعتق] (٣)، وإن كان [تكفيره عنه] (٤) أضرَّ عليه في مالهِ [من] (٥) ابتداء النكاح لكون العِتق [يجحف] (٦) بمالهِ ولأنه ممَّا يتكرر


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في أ، جـ: كفارته.
(٥) في أ: في.
(٦) في أ: يخفف.

<<  <  ج: ص:  >  >>