للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عليه] (١) اليمين بالظهار وهو رجلٌ مطلاق فلا يُكفِّر عنهُ.

وهو قول سحنون وجماعة مِن عُلمائنا في "العُتبيَّة".

وعلى القول بأنَّهُ لا يُكفِّر عنه الولى، فلا يخلو مِن أن يكون قادرًا على الصيام أم لا:

فإن كان قادرًا عليه، هل يجوز لهُ أن يُكفِّر بالصيام [أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه يكفر بالصيام ويجزئه] (٢) وهو قول ابن الموَّاز.

[والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ الصيام، لأنَّهُ مُوسر بالعتق والإطعام.

وعلى القول بأنَّهُ لا يجوز لهُ أن يُكفِّر بالصيام إذا] (٣) طلبت امرأتُهُ الفراق هل يُعجل عليه في الحال أو يضرب لهُ أجل المولى؟

فالمذهب على قولين.

والحمد لله وحده.


(١) في أ: منه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>