للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسلام، وفي [كبارهم] (١) قولان [ولا خلاف في كبار الكتابيين أنهم لا يجبرون على الإِسلام وفي صغارهم قولان] (٢).

وهذا عقدٌ صحيح فاعتمده.

وانظر قول ابن نافع في "كتاب التجارة إلى أرضِ الحرب". وهل يجوز عتقُهُم في [الكفارات] (٣) أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يُجزئُهُ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوَّنة" حيث قال: "لا بأس بعِتق الأعجمى في الكفَّارات".

والثانى: أنَّهُ لا يُجزئُهُ جملةً، وهو قول ابن وهب وأشهب.

والثالث: التفصيل بين المجوسى والكتابى [فيجوز المجوسى والكتابى] (٤) على التفصيل بين أن يُولد في مِلك المُسلم أو سبى مِن بلاد الحرب.

فإن وُلد في مِلك المُسلم فقولان:

أحدهما: أن لهُ حكم المُسلم لأنَّهُ على فطرة الإِسلام، وهو قول أبى مصعب.

والثانى: أنَّهُ لا يجزئُهُ إذا وُلد في مِلك المُسلم، وإن وُلد في أرض الشرك وسبى وحده دون أبيه فإنَّهُ يُجزئُهُ، وهذا القولُ حكاهُ ابن حبيب، و [هو] (٥) قول عبد الملك بن الماجشون في ["الاتباع"] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الكفارة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: الابتياع.

<<  <  ج: ص:  >  >>