للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مازجتها شائبة الاختيار.

والقول الثالث: التفصيل بين الجهل والنسيان، فيُعذر بالنسيان والخطأ في العدد، ولا يُعذر بالجهل في مشروعية التتابعُ في صيام الظهار قياسًا على الصلاة.

وهذا القول لبعضِ المتأخرين.

وإن كان ذلك لغير عُذر فلا خلاف أنَّهُ يبتدئ.

وأمَّا الإطعام: فإنَّهُ [يجوز] (١) العدول إليه ويصحُّ التكفير بهِ إذا كان المُتظاهر عاجزًا عن الصوم وعجزُهُ على وجوه:

إمَّا أن يكون لمرض أو لضعف [بيِّن] (٢) أو مِثل المتعطش الذي لا يستطيع معهُ [الصوم] (٣) جملةً.

وإن كان يقدر عليه في زمان البرد ولا يقدرُ عليه في زمان الحر، فهل يجوزُ لهُ الإطعام أو يُؤخَّر إلى زمان البرد؟ قولان:

أحدهما: أنَّهُ يُؤخَّر، وهو قول ابن القاسم في الذي يطول بهِ المرض أنَّهُ ينتظر.

والثانى: أئهُ يُطعم ولا يؤخَّر، وهو ظاهر قول أشهب في مسألة المريض أيضًا.

وأمَّا المرض: فهو على أربعة أوجه:

قريب البُرء، وبعيدُهُ، و [موئس] (٤) من البُرء ومشكوك


(١) في ع، هـ: يجب.
(٢) في ع، هـ: بنيته.
(٣) في أ: العطش.
(٤) في أ، جـ: آيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>