للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفَّارة الظهار وهي مُطلقة غير مُقيَّدة بشىء.

فهل تُردُّ إلى فدية الأذى؟ لأنَّها الغاية، والزوجة [محرمة] (١) بما عَقَد فيها مِن الظهار فلا تباح إلا بالأشدِّ فيه وهو [أعلى الكفارات] (٢).

وقيل: "تُردُّ إلى كفَّارة اليمين [بالله تعالى لأن] (٣) الظهار يمين تكفر فأشبهت اليمين بالله تعالى.

وقد قيل [أيضًا] (٤) وليس في العِزق الذي أخرجهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر وأمره أنْ يُطعم بهِ ستين مسكينًا ما يفيد أنّ كفَّارة الظهار مقيدة لاختلاف الروايات في وسعِهِ.

فمنهم مَن قال: فيه خمسةُ عشر صاعًا.

ومنهم مَن قال: من خمسة عشر إلى عشرين.

ومثلُ هذا لا يصحُّ بهِ التقييد.

وأمَّا الجنس الذي يُطعم منهُ هل يُعتبر فيه عيش نفسه أو عيش جُل أهل بلدهِ؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يعتبر [بعيش جل] (٥) أهل البلد ويُكفِّر بهِ، وهو قولُهُ في "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يُكفِّر مِن عيشهِ ولا ينظر إلى عيش أهل البلد، وهو قولُهُ في كتاب محمَّد.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أصل الكفارة.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من هـ.
(٥) في أ: بجل عيش.

<<  <  ج: ص:  >  >>