للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول مالك في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ يُطعم كُلُّ واحد مُدَّين بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والثالث: أنَّهُ يُطعم [مدًا] (١) بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار، وهو قول عبد الملك بن الماجشون في الغداء والعَشَاء. فجعلهُ مثلُ كفارة اليمين بالله تعالى.

واختُلف في قدْر مُد هشام على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ قدرهُ مُدَّان إلا ثُلُث بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ مُدَّان بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرهُ البغداديون عن معن بن عيسى.

والثالث: أنَّهُ مُد ونصف.

والرابع: أنَّهُ مُد وثُلث، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في كفَّارة الظهار هل يُردَّ حُكمُها إلى كفَّارة اليمين فتحمل عليها أو تحمل [على] (٢) كفَّارة الأذى؟

وذلك أنَّ الله تبارك وتعالى أوجب ثلاث كفَّارات في كتابه.

فكفَّارة اليمين. وهي [مقيدة] (٣) لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} و [كفارة] (٤) الأذى: وهي مُقيَّدة بقول الرسول عليه السلام: "مدان لكلِّ مسكين".


(١) سقط من هـ.
(٢) في أ: إلى.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>