للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: الشفق: العمرة التي تكون في المغرب، فإذا ذهبت العمرة فقد حلَّت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب، فجعل وقتها يمتد إلى مغيب الشفق.

وأما ما يؤخذ من ظاهر "المدونة" في غير ما موضع [من ذلك] (١) قوله في ["كتاب] (٢) الوضوء": من خرج من قرية يريد قرية أخرى, وهو غير مسافر، وهو فيما بين القريتين على غير وضوء، قال: فإن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق، وإلا تيمم وصلى، فأمر له بطلب الماء إلى مغيب الشفق، وهو آخر الوقت.

ومن ذلك قوله في "كتاب الجنائز": إن الجنازة لا يصلي عليها بعد الاصفرار، وينتظر بها إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس: بدؤوا بما أحبوا من صلاة المغرب والجنازة.

فهذا الظاهر يكاد أن يكون نصًا في امتداد وقتها.

وكذلك أيضًا قوله في كتاب الحج: فيما إذا طاف بعد العصر يؤخر [ركعتي] (٣) الطواف [إلى] (٤) (٥) [غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهو مخير إن شاء بدأ بالغرب، وإن شاء بركعتي الطواف] (٦).

وفي المدونة ظواهر كثيرة غير ما ذكرناه أضربنا عن ذكرها لتسلط التأويل عليها واحتمالها؛ [فاقتصرنا] (٧) على نقل الظواهر التي في معنى النص.


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: ركعتين.
(٤) في أ: أو.
(٥) في الأصل: أو.
(٦) سقط من أ.
(٧) في الأصل: اختصرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>