للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن وقتها وقت واحد غير مُمْتَد، وحدُّه الفراغ منها، وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب في "التلقين"، وهو قول منصوص في المذهب.

ولا يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلا لعذر [مثل الجمع لعذر] (١) السفر، أو المطر، أو المرض.

وفي المذهب قول ثالث: أنها لا تُؤَخّر عن وقتها [لا] (٢) لعذر ولا لغيره؛ ولأنه إن كان عذر يوجب الجمع، فإن العشاء تُقَدّم إلى المغرب [ويكون الجمع] (٣) في أول وقتها.

وفائدة قولنا: إن لها وقت الاختيار: أنه يجوز تأخيرها إلى مغيب الشفق اختيارًا من غير عذر.

وأما صلاة العشاء:

فإنها سميت بذلك من الظلام.

والعِشاء: بكسر العين ممدود، [وهو] (٤) أول وقت الظلام، وهو اسمها في القرآن (٥)، وجاء اسمها في الحديث: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٦).

وجاء النهي [أيضًا] (٧) عن تسميتها عتمة (٨)، وسميت بذلك: من


(١) سقط من أ.
(٢) في الأصل: إلا.
(٣) في أ: وتكون.
(٤) سقط من ب.
(٥) سورة النور الآية (٥٨).
(٦) أخرجه البخاري (٥٩٠)، ومسلم (٤٣٧).
(٧) سقط من أ.
(٨) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>