للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.

وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل رحمه الله والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.

واختلف في الشفق، ما هو؟

فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.

وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (١)؟

واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (٢)؟

فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [عليه السلام] (٣): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (٤).

وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: [إلى] (٥) ثلث الليل.

والثاني: [إلى] (٦) نصف الليل.

ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (٧) بالتأخير إلى ثلث


(١) في ب: بآخرها.
(٢) في أ: الجماعة.
(٣) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٤) أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٣٨).
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: أنه لا يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>