للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الطلاق ثلاثًا مثل قوله: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، هل يكون مؤليا أم لا؟ على قولين منصوصين في "المدونة" [وعلى القول بأنه لا يكون مؤليًا هل يعجل عليه الطلاق بنفس اليمين أم لا؟ على قولين منصوصين في المدونة] (١):

أحدهما: أن الطلاق واقع عليه بنفس اليمين، [وهو] (٢) [ظاهر] (٣) قول الرواة في "المدونة".

والثانى: أن السلطان يطلق عليه بعدما ترفع أمرها إليه، وهذا القول مروى عن مالك في "المدونة".

وعلى القول بأنه يكون مؤليًا، هل يضرب له أجل المؤلى أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تطلق عليه بعد الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء، وهذا القول متأول على "المدونة".

والثانى: أنه يضرب له أجل المؤلى أربعة أشهر من يوم حلف، وهو نص قول مالك في "المدونة".

وعلى القول بأنه يضرب له الأجل فإذا حل هل يمكن من الفيئة بالوطء أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يمكن من الوطء إذ باقى وطئها لا يجوز [له] (٤) بناء


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وهذا.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>