للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على [أن] (١) النزع حرام، وهو قول بعض الرواة في "المدونة".

والثانى: أنه يمكن من الوطء التام، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذا الكتاب، وفي "كتاب الظهار" من "المدونة"، ونص له في أصل "الأسدية".

والثالث: أنه يمكن من [التقاء] (٢) الختانين لا أكثر، وهذا القول مروى عن مالك.

والرابع: أنه يمكن من جميع الوطء إلا الإنزال، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: مذكور في "كتاب الظهار".

وأما الوجه الثالث: إذا حلف بما ينعقد عليه بالحنث فيه حكم من الأحكام، مثل قوله: "إن وطئتك، فكل مملوك اشتريته من الفسطاط [حر] (٣) ومثل قوله: والله لا أطأ امرأتى في هذه السنة إلا يومًا واحدًا أو مرة واحدة، أو يقول: إن وطئت امرأتى فهي علىَّ كظهر أُمىِّ، هل يكون مؤليًا أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوّنة":

أحدهما: أنه لا يكون مُؤليًا إلا بالشراء أو الوطء وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ يكون مؤليًا بنفس اليمين، وقبل الملك والوطء إذ [لا] (٤)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>