للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمُهُ بالوطء عقد يمين فيما يملك من رأس أو مال، وهو قول الغير في "المُدوّنة"، ولابن القاسم مثلَهُ أيضًا.

وفائدة الخلاف وثمرته: هل ينعقد عليه اليمين بنفس الإيلاء ويكون للمرأة أن توقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم اليمين.

أو لا ينعقد الإيلاء إلا بالوطء بعد الشراء؟.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: وهو ما كان بمعنى اليمين على ترك الوطء هو الإيلاء الداخل على [الظهار] (١) على سبيل [الإضرار] (٢)، وقد تقدم الكلام فيها في مسألة [مفردة] (٣) في كتاب الظهار".

والجواب عن الوجه الثالث: وهو اليمين بالطلاق الذي يكون الحالف فيها على حنث وهو أن يقول: امرأتى طالق إن لم أفعل كذا وكذا، وذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون ذلك الفعل ممَّا يُمكنُهُ فعلهُ.

والثانى: أن يكون ذلك الفعل ممَّا لا يمكنه فعله في الحال ويمكنه في [الحال] (٤) الثاني.

والثالث: أن يكون ذلك الفعل مما لا يمكنه فعله لعدم الإمكان أو لمنع الشرع منه:

فأما الأول: فيمنع فيه من الوطء من وقت اليمين فإن [طالبته] (٥)


(١) في أ: الظاهر.
(٢) في هـ: الإضطرار.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: طلبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>