للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا قال: أشهد بالله دون أن يزيد عليها الذي لا إله إلا هو، هل يُجزئُهُ أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنَّه يجزئه، وهو قوله في "المُدوّنة".

والثانى: أنه لا يجزئه، وهو قول "أشهب".

وكذلك إذا حلف بالصفات، هل هو كالحالف بالذات أم لا؟

على قولين:

مثل قوله: أشهد بعلم الله فأشهب يمنعه، وابن القاسم يجيزه.

وكذلك إذا جعل [من] (١) موضع "إِنه لمن الصادقين" ما هو من الكذابين، هل يجزئه أو لا؟ على قولين [أيضًا] (٢).

ظاهر "المُدوّنة" الجواز، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، وقال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب: النظر، بمقتضى ألا يجوز.

واختلف إذا قذفها برؤية، هل يصف نفسه بالصدق ويصف الزنا أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى صفة الزنا ولا إلى صفة نفسه بالصدق، وهو ظاهر "المُدوّنة".

والثانى: أنه لابد من أن يقول: وإنى لمن الصادقين، لرأيتها تزنى كالمرود في المكحلة، وهو قول ابن القاسم في وصف نفسه بالصدق في "كتاب محمَّد"، وهو قول محمَّد أيضًا في "كتابه" في صفة الزنا قال: وهو قول مالك وجميع أصحابه.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>