للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللعان: أنه يحد، والخلاف فيه في المذهب.

فعلى هذا التأويل: يرجع ما في "الكتاب" إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: [مرةً] (١) ألزمه الولد على التفصيل المتقدم.

والثانى: أنه ينفيه باللعان الأول.

والثالث: أنه ينفيه بلعان ثان، وإن لم يدع الاستبراء، وهو قول [محمد بن عبد الحكم] (٢) وأصبغ في [غير "المُدوّنة"] (٣).

وقيل: أن ما في الكتاب يرجع إلى أربعة أقوال.

ويستخرج القول الرابع من قوله في "الكتاب" ومرة [ألزمه] (٤) الولد [بلا تفصيل] (٥) بين أن تأتى به لأقلِّ من [سته أشهر] (٦) أو لأكثر، ولا [ينفعه] (٧) اللعان لأنه لم يدّع الاستبراء، وهو قوله في "كتاب محمَّد"، ولعبد الملك وأشهب نحوه.

ثم اختلف على هذا التأويل في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملًا، هل هو مقر بالحمل، علم به أو لم يعلم بذلك إلا [بعد الوضع] (٨)؟

واختلف في تأويل [قول] (٩) المخزومي الواقع في الكتاب على ثلاثة


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: عبد الملك.
(٣) في هـ: المدونة.
(٤) في أ: ألزمت.
(٥) في أ: بالتفصيل.
(٦) سقط من هـ.
(٧) في أ، جـ: ينفيه.
(٨) في أ: بالوضع.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>