للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال:

أحدها: [أنه] (١) سواءٌ علم الزوج [بالحمل] (٢) أو لم يعلم، أقر بالحمل أم لا، وهو نص قوله في كتاب محمَّد، لأن الزوجة كانت مأمونة عنده على فراشه.

فلما اطلع على خيانتها: صح له نفى ما كان أمر به، إذ لا يؤمن [أن يكون] (٣) ذلك عادةً لها قبل ذلك، ويدل عليه من قول المخزومي في الكتاب، وقد أقر بالحمل.

[والثانى: أن معنى قول المخزومي] (٤): إذا لم يعلم بالحمل وعليه يدل تفسيره آخر كلامه، ويكون معنى قوله: [وهو] (٥) أقر بالحمل أي بالوطء، [من باب] (٦) تسمية الشىء بما يكون منه، وهو اختيار الشيخ أبى القاسم [بن محرز] (٧).

والثالث: أن معنى قوله: [وقد] (٨) اعترف بالحمل أي اعترف به حين وضعته، أنها كانت حاملًا، وأنها [ولدته] (٩) ثم ينظر إلى [مدة] (١٠) الوضع، وإن [كان] (١١) لسته أشهر أو لأقل. هو تأويل التونسى، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من هـ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: ولدت.
(١٠) في ب: أمد.
(١١) في أ: كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>