للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم اليمين عبد صقلبى، ولو كان عنده لعُتق مع ما يملكه في المستقبل لأنَّ يمينه على الخصوص، كما لزمهُ العتق فيما عنده في مسألة الدخول، وإلى هذا التأويل مال أكثر شيوخ المتأخرين.

ومنهم من حمل الكلام على ظاهره، وجعل ذلك اختلاف قولٍ واضطراب رأى، وهو الصحيح، وهو مذهب سحنون فيها أملكُهُ أن ذلك للاستقبال.

فيتحصَّل مِن الكتاب على هذا التأويل إذا قال: كُلُّ عبد أملكه أو أشتريه، ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّهُ للحال خاصة، وهو قوله في مسألة الدخول.

والثانى: أنَّهُ للاستقبال مجردًا، وهو قولُهُ في مسألة الصقالبة.

والثالث: أنه للعموم في الحال والاستقبال، وهو قوله في "الكتاب" كُلُّ عبد أملكه أو كل جارية أشتريها فهي حُرَّة، [حيث] (١) قال: لا شىء عليه, لأنَّهُ قد عمَّ.

وظاهر قوله أنَّهُ لا شىء عليه لا في الحال ولا في الاستقبال.

[لأجل العموم. مفهومه أنه لو خص ألزمه فيما عنده وفيما يملك] (٢) والحمد لله وحده على كل حال.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>