للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه [الإِمام] (١) في فلس ثم ورثه بعد ذلك، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يصير له من الميراث مقاسمة، أو اشتراه من تركة من هو وارثه.

فإن أخذه في سهمه في المقاسمة: فلا خلاف أن اليمين ساقط عنه ولا يعود عليه.

فإن اشتراه من جملة التركة، فإن كان مثل ميراثهِ أو أقل [فقولان] (٢):

أحدهما: أن اليمين [ساقطة] (٣) لا تعود عليه، وهو نصُّ المُدوّنة.

ويتخرج من الكتاب قولٌ ثان: أن اليمين تعود عليه، إذ لا فرق بين أن يشتريه [من تركه] (٤) من يرثه أو [من تركة] (٥) غيره، لأن سهمه من الميراث لم يتعين في عين ذلك العبد، بل [هى] (٦) في بعضه، ثم إنه [قد] (٧) اشترى [بقيته] (٨) لبقية سهمه من جملة التركة، فصار بمنزلة ما لو كانت قيمته أكثر من سهمه، [فأدى] (٩) بقية الثمن من عنده. وهذا الفصل قد منعه في "الكتاب"، ولا فرق بين [الفصلين] (١٠) فلو كان في التركة من العبيد ما ينقسم، فقسموهم، فصار سهمه على


(١) في هـ: السلطان.
(٢) في أ: قولان.
(٣) سقط من أ، جـ.
(٤) سقط من هـ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: فرد.
(١٠) في أ: الأصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>