للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك العبد [بعينه] (١)، يتخرج عتقه [عليه] (٢) على [الخلاف] (٣) في القسمة هل هى بيع أو تمييز حق؟

فإن كان العبد [أكثر] (٤) من ميراثه، فهل يعتق عليه إذا [حنث] (٥) أو يسقط عنه اليمين؟ قولان:

أحدهما: أن اليمين [يعود عليه لأنه اشترى بعضًا وورث بعضًا وهو نص قوله في المدونة.

والثانى: أن اليمين] (٦) تسقط، ولا تعود عليه، وهو اختيار اللخمى، لضعف أمر التهمة، وتغليبًا لشائبة الميراث.

والجواب عن الوجه الرابع: إذا خرج من يده اضطرارًا، وعاد إليه اختيارًا مثل: أن يبيعه عليه السلطان في فلس، ثم اشتراه بعد ذلك ليسر حدث أو قبله من واهب أو موصٍ، هل يعود عليه اليمين أم لا؟ فالمذهب على قولين [قائمين] (٧) منصوصين في "المدونة":

أحدهما: أن اليمين يعود عليه، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: سقوطها، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف في بيع السلطان، هل يسقط عنه التهمة ويزيل الظنة أم لا؟

فابن القاسم يقول: لا يزيلها, لاحتمال أن يكون قد أخفى ماله وأظهر


(١) في أ: بقيمته.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الاختلاف.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: حلف.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>