للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يحلف على فعل غيره.

والثانى: أن يحلف على فعل عبده.

فإن حلف على فعل عبده مثل قوله: عبدي [فلان] (١) حر إن لم [يدخل] (٢) الدار فلا يخلو السيد أيضًا من أن يريد إكراهه [على الفعل] (٣) أم لا: فإن نوى إكراهه على الفعل، فله أن يكرهه على الفعل، ويبرئ.

فإن مات السيد قبل أن يكرهه على الفعل، فإن العبد يعتق من الثلث، وهل يبرئه إكراه الورثه [أم لا] (٤)؟ قولان قائمان من "المُدوّنة" من "كتاب بيع الخيار" ومن "كتاب النذور" من مسألة الذي جعل امرأته [بيد أمها ثم] (٥) ماتت الأُم.

ومن مسألة الذى حلف لغريمه ليقضينه حقَّه رأس [المال] (٦) إلا أن يؤخره.

وأما إن حلف على فعل الأجنبى كقوله: إن لم يحج فلان، فعبدى حرُّ. فهل هو كالحالف على فعل نفسه [أم لا] (٧)؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه كالحالف على فعل نفسه.

والثانى: [أنه] (٨) ليس كالحالف على فعل نفسه، وهو مذهب


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أدخل.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: بيدها إن.
(٦) في هـ: الهلال.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>