للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المُدوّنة".

لأنه قال: يتلوم للأجنبى ولا يتلوم للحالف.

فإن فعل فلان بر الحالف، وإن أبى أن يفعل تلوم له السلطان [على] (١) قدر ما يرى أن الحالف أراده.

فإن أبى من الفعل عتق العبد، واختلف إذا مات السيد الحالف في أيام التلوم، هل يعتق العبد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يعتق من الثلث، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أنه لا يعتق من الثلث، ولا من رأس المال، وهو قول أشهب في "الكتاب".

والثالث: أنه لا يعتق من الثلث [وهو قول ابن القاسم في المدونة] (٢) وهكذا اختلف، هل للسيد الوطء في أيام التلوم أم لا؟ على قولين:

فعلى قول ابن القاسم: يُمنع.

وعلى القول أشهب: [لا] يمنع.

وسبب الخلاف: هل التلوم كالأجل أم لا؟

والحمد لله وحده.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>