للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم [وهو المشهور وهو نص المدونة وعلى القول بأنه لا يعتق عليه إلا بالتقويم] (١)، فلا يخلو من خمسه أوجه:

أحدها: أن يعتق في الصحة، [ويُعثر] (٢) عليه في الصحة.

والثانى: أن يعتق في الصحة، فلم يقوم عليه حتى مرض.

والثالث: أن يعتق في الصحة، فلم يُعثر عليه إلا بعد الموت.

والرابع: أن يعتق في المرض، فأُقيم عليه فى المرض.

والخامس: أن يعتق في المرض، فلم يشعر بفعله حتى مات من مرضه ذلك.

فإن أعتق في الصحة [وعثر عليه في الصحة] (٣)، فلا يخلو شريكه من أن يكون قد أحدث في نصيبه حدثًا [أم لا] (٤).

فإن لم يحدث في نصيبه حدثًا، فلا يخلو المعتق من أن يكون واحدًا أو اثنين:

فإن كان الشريك المعتق واحدًا، فإن كان موسرًا ببعض نصيب الشريك، هل يقوم عليه العبد بمقدار غلبته أم لا؟

قولان:

أحدهما: أنه يقوم عليه بمقدار غلبته، وهو نص قول مالك في "المُدوَّنة".

والثانى: أنه لا يقوم عليه إلا إذا كان موسرًا بقيمة جميع نصيب


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: وعثر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>