للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه، وهذا القول [مستقرأ] (١) من "المُدوَّنة".

وسبب الخلاف: معارضة القياس لظاهر الخبر وظاهر الخبر يقتضى التقويم بمقدار المالية، استوعب حقُّ الشريك أو بعضهُ، ما لم يكن عنده من المال يسيرًا جدًا.

والقياس يقتضى ألا تقويم: لأن التقويم على خلاف الأصل, لأن ذلك يؤدى إلى استخراج المملوك من الملك بغير اختيار [المالك] (٢)، من غير استحقاق ولا جناية صدرت منه على نفس ولا مال, لأن الشرع ورد بها على شرط [اليسار] (٣) بقيمة الشقص، فإذا عدم الشرط، بقى على أصل المنع.

ومن طريق المعنى أيضًا: أن الشريك المتمسك يلحقه الضرر من تبعيض سهمه في العبد على ما لا يخفى.

وإن كان موسرًا بجميع [نصيب] (٤) الشريك والعتق من واحد، فلا يخلو المتمسك من أن يكون حاضرًا أو غائبًا.

فإن كان حاضرًا، فإن الشريك مخيرٌ بين أن يعتق أو يقوم.

فإن اختار العتق، أتمهُ بلا خلاف.

وإن اختار التقويم، فتمادى عليه فلا إشكال.

فإن اضطرب رأيهُ، فاختار العتق، قال: أنا أقوم، أو إذا اختار التقويم، ثم قال: أنا أعتق، هل يمكن من ذلك أم لا؟ فالمذهب على


(١) في أ: استقراء.
(٢) في أ: الملاك.
(٣) في أ: الإيسار.
(٤) في أ، جـ: قيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>