للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة إلى أن الإسفار [به] (١) أفضل.

وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [إن] (٢) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (٣).

وقولها إن كان يشعر بالتكرار، ولا يطلق مثل هذا اللفظ إلا على ما تكرر وقوعه كثيرًا.

وعارضه أبو حنيفة بقوله [أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر، وفي رواية: "أخروا"، وأما قوله] (٤) - صلى الله عليه وسلم - حين سُئِلَ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لأول وقتها" (٥).

فذهب الفقهاء في هذه الأخبار مذهب الترجيح.

والإسفار: هو الكشف والبيان، فكأن الصبح كشف عن [خبر] (٦) النهار بالضياء، وذلك الضياء من مقدمات طلوع الشمس.

ولذلك يكون عند طلوع الفجر بيان ساطع، ثم تليها الحمرة، ثم يملؤها البياض الكلي الذي يليه طلوع الشمس؛ فيسمى ذلك الإسفار.

ومنه سُمى السَّفر سَفَرًا؛ لأنه يُسْفِرُ عن أخلاق الرِّجال حتى تظهر الأخلاق الكامنة [ق/ ١٠ ب] فيهم لما فيه من المشقة وضيق الظعن حتى ترى من كان موسومًا بحسن الصحبة، وجميل المعاشرة في الحضر ظهر منه


(١) زيادة من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٣)، ومسلم (٦٤٥).
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه البخاري (٧٠٩٦)، ومسلم (٨٥) من حديث ابن مسعود.
(٦) في أ: دبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>