للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخلاق الذميمة، والأنفاس الوخيمة في السفر.

ولهذا قال عمر [بن الخطاب] (١) رضي الله عنه للذي عدَّل الشاهد: هل سافرت معه؟

ولا خلاف [عندنا] (٢) في المذهب أنه لا يجوز [ق/ ١٣ جـ] تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار إلا لعذر؛ لقوله [عليه السلام] (٣): "تلك صلاة المنافقين .. " الحديث.

إلى قوله: "لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" (٤).

إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة، أو أدرك منها ركعة قبل الغروب ثم صلى ما بقى بعد الغروب: فلا خلاف عندنا في المذهب أنه مأثوم، [ولا استحالة في ذلك] (٥)؛ لأنه صار بقوله عليه السلام: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" (٦) مؤديًا.

وفائدة الإدراك: أن يكون مؤديًا لا قاضيًا، ويكون مأثومًا بسبب التضييع [والتفريط] (٧) [فشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالمنافقين، والذي قدمناه كله في أوقات الاستحباب والاختيار] (٨).

فأما [أوقات] (٩) الاضطرار: [فهي لخمسة] (١٠).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٤) أخرجه مسلم (٦٢٢) من حديث أنس.
(٥) سقط من ب.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٧) في أ: الاختيار.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: وقت.
(١٠) في ب: أوقات الاضطرار خمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>