للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عند مالك] (١) مسألة واحدة، جوابهما واحد، اختلف فيها قول ابن القاسم أيضًا، فقال في "الكتاب" في قوله: على أن عليك ما تقدم، وقال في قوله: على أن تدفع إلى [العبد] (٢) مخير كقول مالك: ولا عتق للعبد إلا بأداء المال، وله ألا يقبل.

وقال في "العتبية": على أن عليك، العبد مخير في الرضا بالعتق على ذلك معجلًا، فيلزمه المال دينًا أو يؤدى ذلك ويبقى رقيقًا، [وأنَّ هذين القولين] (٣) يدخلان المسألتين جميعًا، وأنَّهما عندهُ واحدة.

الثالثة: قولهُ: على أن يؤدى إليَّ. هل [هو] (٤) مثل قوله: على أن تدفع إلى أم لا؟ قولان بين المتأخرين:

أحدهما: [أن قوله:] (٥) على أن تُؤدى إلىّ، مُخالف لقوله: على أن تدفع [إلىَّ] (٦)، وأنَّ قولهُ: على أن تؤدى [إليَّ] (٧) لم يختلف فيه [أن العبد بالخيار] (٨) وأنَهُ لا يُعتق إلا بالأداء.

والثانى: أنه لا فرق بين اللفظين.

فعلى القول بالتساوى، [فيدخل اختلاف] (٩) قول ابن القاسم في


(١) في أ: عنده.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ع، هـ: وإن كان هذان القولان.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: فيختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>