للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: على أن تؤدى [إلىّ كما اختلف في قوله] (١) وعلى أن تدفع إلىّ [والقول بالتساوى بين قوله: "على أن تؤدى إلىّ وعلى أن تدفع إلىّ صحيح] (٢) لأن قولهُ: على أن تدفع إلىَّ، أو على أن تُؤدى. كأنَّهُ جعل للعبد اختيارًا ونظرًا لصرفه الفعل إليه.

وفي قوله: على أنَّ عليك، "وعليك" إلزام للعبد، ولا رأى [له] (٣) فيه ولا اختيار [بل] (٤) ظاهرهُ أنَّهُ مجبور على الدفع.

فهذا تفصيل هذه [المسائل] (٥).

واختلاف الشيوخ في مذهب مالك وابن القاسم فيها على ما تراهُ، وسنورد في ذلك تفصيلًا آخر، نزيد به هذه المسائل [بيانًا] (٦)، ونذكر ما فيها من خلاف، ولغير ابن القاسم [ومالك] (٧).

فأما قوله: أنت حرٌّ وعليك. والعبدُ غيرُ راضٍ كما قدمناه، ففيه ثلاثة أقوال:

[أحدها] (٨): قول مالك وأشهب أنَّهُ يكونْ حُرًا ويتبع.

والثانى: أنَّهُ يكون حُرًا, ولا شىء عليه، وهو قول ابن القاسم.

والثالث: قول عبد الملك وابن نافع أنَّ العبدَ مخير إن شاء التزم ذلك


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أن.
(٥) في أ: المسألة.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>