للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنها] (١) كنا نؤمر بقضاء [الصيام] (٢)، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٣).

وأعتبار أربع ركعات في العصر إذا كانت الحائض في الحضر، ولو كانت مسافرة: لاعتبر ركعتين ركعتين -كما يأت في بابه إن شاء الله-.

وهكذا إذا حاضت في الليل، وقد بقى من الليل قدر ما تصلي في خمس ركعات، ولم تصل المغرب والعشاء.

ولا خلاف في المذهب في سقوطها [عنها] (٤)؛ لأن الركعة الخامسة هي من صلاة المغرب.

ولو بَقِيَ من اللَّيل قَدْر ما تُصلي فيه ركعة إلى ثلاث: فإن العشاء ساقطة عنها، وتقضي المغرب بالاتفاق.

وإن حاضت، وقد بقى من الليل قدر أربع ركعات: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المغرب والعشاء ساقطة عنها، وهو قول ابن القاسم؛ لأن الثلاث ركعات للمغرب، وبقيت ركعة للعشاء، فقد حاضت في وقتيهما جميعًا.

والثاني: أنه لا يسقط [عنها] (٥) إلا العشاء، وعليها قضاء المغرب، وهو قول عبد الملك؛ لأن أربع ركعات وقت للعشاء، ووقت المغرب قد خَرَج؛ فوجب عليها قضاؤها.

وسبب الخلاف: [أواخر] (٦) الأوقات، هل هي لأوائل الصلوات أم


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: الصوم.
(٣) تقدم.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: أوائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>