للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأواخرها؟

فمن جعل أواخر الأوقات لأواخر الصلوات: قال تقضي المغرب، وهو الذي يقتضيه النظر والأثر.

ومن جعلها لأوائل الصلوات: قال يسقط المغرب والعشاء؛ لأنها حاضت في وقتيهما. وهذا إذا كانت حاضرة.

ولو كانت مسافرة فحاضت لثلاث ركعات بقين من الليل، فإنها تتخرج على الخلاف الذي قدمناه؛ فعلى قول عبد الملك: سقط عنها المغرب والعشاء؛ لأنها [ق/ ٢٠ أ] إذا صلّت العشاء ركعتين بقيت ركعة للمغرب.

وعلى قول ابن القاسم: تقضي المغرب؛ لأنها لو ابتدأت بالغرب لم يبق [للعشاء] (١) شيء، فصار الوقت، وإن فَضَلت منه ركعة [كله للعشاء [وبَقِيَ] (٢) حكم الرّكعة.

وإلى هذا المعنى أشار التونسي رحمه الله] (٣) واختلف إذا بقى [من النهار قدر] (٤) ركعة، ولم تصل العصر، فقامت فَصَلّت ركعة، فغربت الشمس، ثم حاضت في الركعة الثانية هل تقضي العصر أم لا؟

[فالمذهب] (٥) على قولين:

أحدهما: أن عليها قضاء [العصر] (٦)؛ لأنها حاضت بعد خروج


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: وألغى.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: منها.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>