للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاضى] (١) أبو محمَّد عبد الوهاب والشيخ أبو الحسن اللخمى.

[وعلى الرواية الثانية] (٢): إذا [رده] (٣) ذلك قبل أن يُسلم.

وهي رواية ابن وضَّاح، فلا يُمكن مِن الرجوع, لأنَّهُ حكم بين مسلم ونصرانى، والمشهور أنَّهُ لا يعتق عليه وأنَّ لهُ الرجوع، وهو قولهُ في ["المُدوَّنة"] (٤).

[لأن] (٥) مُكثُهُ تحت الولاية والاستخدام، دليلٌ على استدامة المُلك، وإسلامه بعد ذلك لا يوجب لهُ عتقًا مجردًا إلا أن يبينه من تحت يده كما تقَّدم.

وَمَنْ يقول: [ينفذ] (٦) العتق، ولا رد لهُ رأى أن العبدُ يعتذر، ويقول: لو طالبتهُ بالإبانة، لرجع في عتقى، فالآن قد صرتُ مسلمًا.

فهذا حكم [بين] (٧) مسلم ونصرانى.

وهل التدبير كالعتق في جميع ما ذكرناه أم لا؟ قولان:

أحدهما: المساواة، وهو ظاهر "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّ التدبير مخافٌ للعتق، والتدبير يصح للعبد بعد الإِسلام، وإنْ لم يُخرجهُ مِن يدهِ، إذ لا يُتمكَّن لهُ ذلك، إلا لبقاء الخدمة عليهِ، بخلاف العتق.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أراد.
(٤) في هـ: العتبية.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ع، هـ: بنفوذ.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>