للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كُله إذا لم يرض السيد بحكم الإِسلام.

وأما إن تداعا العبد [والسيد] (١)، ورضيا أن يُحكم بينهما بحكم الإِسلام، فقد نص [مالك] (٢) في كتاب "العتق الثاني" من "المُدوَّنة": أنَّ [الحاكم] (٣) يُحكم عليه بعتقه.

والحمد لله وحدهُ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>