للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أو إيلاد] (١) إن كانت أمة.

فإن فات بحدوث عيبٍ: فالبيع مفسوخ، ويردُّ المُشترى العبدَ، مع ما نقصه العيب.

واختلف في أرش العيب، هل يكون للسيد ملكًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يكون للسيد ملكًا، وهو ظاهر "المُدوَّنة"، كأرش بعض أعضائه.

والثانى: أنَّهُ يجعلهُ في [رقبته] (٢) للعِتق.

وإن كان فواتهُ ذهاب [شخصهِ] (٣) بالموت،

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ البائع يصرف جميع الثمن في رقبة أُخرى، وهو قول أشهب في "الدمياطية".

والثانى: أنَهُ يصرف الفضل إلى الرقبة خاصةً، وهو مذهب "المُدوَّنة".

والثالث: أنَّ الفضل الزائد [على ما] (٤) بين الرَّجاء والخوف يُصرف للمشترى، وهو أحد قولى سحنون رضي الله عنهُ.

وإن كان فواتهُ بعتقِ أو إيلاد إن كانت أمة، هل يفتيهما ذلك أو ينتقض البيع؟ قولان منصوصان في كتاب "المكاتب".


(١) في ع، هـ: وإما بإيلاد.
(٢) في أ: رقبة.
(٣) في هـ: عينه.
(٤) في أ: عما.

<<  <  ج: ص:  >  >>