للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى القول [بأن ذلك] (١) يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:

أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] (٢)، وهو مذهب "المُدوَّنة".

والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في "كتاب المدنيين".

وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] (٣) أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:

فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.

فإن كان عليهِ ديْن [برقه] (٤): مضى البيع فيه.

وإن لم يكن [عليه] (٥) دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] (٦): فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:

فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.

فإن لم [يعتقه] (٧)، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] (٨) بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] (٩) الرد: فإن


(١) فى أ: بأنها.
(٢) في أ: مبايع.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: كمله.
(٧) فى أ: يفته.
(٨) فى أ: الولد.
(٩) في أ: فأما.

<<  <  ج: ص:  >  >>