للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لازم كتابة [ولا رجوع] (١) لهُ عنهُ، وهو قولهُ في "كتاب العتق الثاني" إذا أعتق عبدهُ على مالٍ، حيثُ قال: إنَّهُ يُتبع في الذمَّة على ما [أحب أو كره. وظاهر] قول ابن القاسم [الذي] (٢) يقول: يُعتق ولا يُتبع، أنَّهُ لا يجوز لهُ أن يُجبرهُ على الكتابة.

والدليل على أنَّها مِن الإيجاب، مِن كتاب الله تعالى [قوله] (٣): {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ} (٤) أي: أوجبها.

وقيل: إنَّ الكتابة مأخوذة مِن الكتاب الذى يكتبونه بينهم في [عقد ذلك ويقدر] فيها كتاب، وكتابة، ومكاتبة قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٥) الآية.

[صيغتها] (٦) صيغة الأمر، مقيَّدة بشرط، فإذا وجب هذا الشرط، هل تجب الكتابة أو هى مباحة أو مندوب إليها؟ ولا خلاف عندنا أنَّ الكتابة ليست بواجبة، وبه قال الشافعى وأبو حنيفة خلافًا للظاهرية، ولا خلاف عندنا أنَّها مباحة واختلف عندنا، هل هى مندوب إليها أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنَّها على الإباحة دون المندوب، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ".

والثانى: أنها على الندب، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار،


(١) في هـ: ولا خروج.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سورة الأنعام الآية (٥٤).
(٥) سورة النور الآية (٣٣).
(٦) في هـ: وهذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>