للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال عبد الملك بن الماجشون [في المبسوط] (١).

وسبب الخلاف: اختلافهم في صيغة الأمر إذا وردت.

فمن حملها على [ظاهر الأمر] (٢) قال بالوجوب.

ومن صرفها عن الوجوب، استدل بالإجماع على أن السيد لا يجبر على عتق عبده ولا على بيعه.

والكتابة لا تخلو مِن أن تكون بيعًا أو عتقًا.

فإذا خرجت عن أن تكون واجبة، ترددت بين الندب والإباحة.

فمن حملها على الندب رأى أن الكتابة عقدٌ مِن عقود الحُرية، الذي هو أفضل أعمال البر، وأجلُّ نوافل الخير، ولاسيما وقد أمر الله تعالى به.

فإذا بطل أن يُحمل [هذا] (٣) الأمر على الوجوب، فأقل مراتبه أن يُحمل على الندب.

[ومن] (٤) حملهُ على الإباحة، رأى أنَّهُ أمرٌ وَرَدَ بعد الحظر ومشهور [مذاهب] (٥) الأصوليين أنَّ صيغة افعل إذا وردت بعد الحظر، [أنه] (٦) [يحمل] (٧) على الإباحة، كالأمر بالصيد بعد الإحلال، والانتشار بعد صلاة الجمعة إلا أن بعض حُذَّاق الأصوليين، قال: إنَّما يصحُّ ذلك، إذا


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: ظاهرها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: فمن.
(٥) في هـ: مذهب.
(٦) في أ: أنها.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>