للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمَّد عن مُتأخرى شيوخنا، وهو الذي ارتضاهُ هو وغيرهُ مِن أئمتنا، وهو مذهب أبى حنيفة رضي الله عنهُ.

وسبب الخلاف: اختلافهم في اشتقاق "الكتابة":

فمن رأى أنَّها مشتقة مِن "الكتاب" الذي هو الأجل قال: إنَّها منجمة.

وَمن رأى أنَّها مشتقة مِن الكتاب الذي يُكتب بينهما يقول: إنَّها حالة، إذ ليس في مقتضى إطلاقها ما يدلّ على التنجيم والتأخير إلا ما يُؤخذ من الاشتقاق.

فإن كان هناك دليل عرفى، فينبغى أن يكون الرجوع إليهِ، وكذلك قولهُ تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (١) هو ندب وترغيب للوجوب واللزوم، خلافًا للشافعى، فإنَّهُ حمل الكتابة على الندب، والإيتاء على الوجوب.

وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّهُ يوضع عنهُ مِن آخر كتابته شىء، وهو قول مالك في المُدوَّنة، ومَنْ حكى عنه مِن أهل العلم.

والثانى: أنَّهُ يُوضع [عنهُ] (٢) رُبع الكتابة، وهو قول على بن أبى طالب رضي الله عنه.

والثالث: أنَّهُ شىءٌ حث عليه المولى وغيرهُ، وهو قول النخعى.

وهذه الأقوال كُلُّها في "المُدوَّنة".


(١) سورة النور الآية (٣٣).
(٢) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>