للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: أنَّ الخطاب في ذلك للولاة، يعطونهُ مِن الزكاة التي فرض الله لهم، وهو قول زيد بن أسلم.

وفيها قول خامس: أن الخطاب فيها للسيد أن يعطيهِ [شيئًا] (١) من مالهِ، وهذا القول مروىٌّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

واختلف في قوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٢)، ما الخير الذي أراد؟ فقيل: [الخير] (٣) المراد [هو] (٤) القوة على الأداء، وهو مشهور قول مالك.

وقيل: المال نفسه، وقالهُ مجاهد وسعيد بن جُبير وزيد بن أسلم والضحَّاك، قال الله تعالى: {إِن تَرَكَ خَيْرًا} (٥) و [قيل] (٦) الأمانة [والصدق] (٧) والوفاء، وهو قول النخعى.

وقد اختلف في كتابة مَن لا سعاية [له] (٨) ولا أمانة كالصغير:

قال ابن القاسم: أنَّها جائزة.

قال أشهب: لا تجوز، وترد إلا أن تفوت بالأداء.


(١) سقط من أ.
(٢) سورة النور الآية (٣٣).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة البقرة الآية (١٨٠).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من هـ.
(٨) في ع، هـ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>