للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفاكر] (١)، [حتى] (٢) يتعذّر التمييز بين السلف والقطاعة، والإنظار لأجل الامتزاج، [ويعتاض] (٣) التقدير لرد الاحتياج.

فها أنا أُشمِّر الذيل، وأنفس القول طلبًا لإزاحة الإشكال، وقطعًا لمادة الاحتمال، حتى تكون المسألة أجلى مِن النهار، وأشهر في الظلام من النار.

فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو المُكاتب [على] (٤) الحالة [الموصوفة] (٥) مِن أربعة أوجه:

أحدها: أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها.

والثانى: ألا يحل منها شىء، ولا حضر قدر حق أحدهما.

والثالث: أن يحل نجم واحدٍ، فأحضرهُ [كله] (٦).

والرابع: أن يحل نجم واحد وأحضر بعضهُ.

فأمَّا الوجه الأول: وهو أن تحل جميع الكتابة، وأحضر المكاتب نصفها: فسخ أحدهما في اقتضاء جميع نصيبهُ، وأذن لهُ في ذلك صاحبهُ، ورضى بإتباع المكاتب وإنظاره، ثُمَّ عجز قبل أن يقبض منهُ شيئًا، فلا خلاف في المذهب في هذا الوجه: أنَّهُ إنظار وليس بسلف، وأنَّهُ لا رجوع لهُ على شريكهِ بشىء، وأنَّ العبد يكون بينهما إن عجز.


(١) في أ: المفكر.
(٢) في أ: كما.
(٣) في هـ: بعض.
(٤) في هـ: في.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>