للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الوجه الثاني: إذا لم تحل [له] (١) الكتابة، وأحضر المكاتب منها مقدار حق أحدهما، وأذن أحدهما لصاحبه أن يُعجل جميع حقِّهِ، هل ذلك قطاعة أو سلف؟ قولان منصوصان فى "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ كالقطاعة، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّهُ سلف، وهو قول غيرهُ.

وعلى القول بأنَّ ذلك سلف للقابض، هل هو سلف مِن الشريك أو [من] (٢) المكاتب؟ قولان:

أحدهما: [أنه] (٣) مِن المكاتب، وهو قول الغير في "الكتاب".

والثانى: أنَّهُ سلف مِن الشريك، وهو قول ابن الموّاز.

وفائدة الخلاف وثمرتهُ: [أنه] (٤) إن كان سلفًا مِن الشريك، فلهُ الرجوع على القابض إذا عجز المكاتب.

وإن كان سلفًا مِن المكاتب، فلا يرجع الشريك على القابض بشىءٍ، عجز المكاتب أو عتق.

وأمَّا الوجه الثالث: إذا حلّ مِن الكتابة نجم، وأحضرهُ المكاتب كُلَّهُ، فاستبدَّ أحدهما بقبضهِ بإذن شريكه: فذلك سلف مِن الشريك بلا إشكال، لتعيين حق [كل] (٥) واحد منهما فيه، وترك أحدهما الآخر يقبض ويستقل بهِ مِلكًا دونهُ:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>