للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: تقضي [الظهر] (١)؛ لأن هذه الأربع ركعات إنما هي وقت للعصر، وقد خرج وقت الظهر فعليها قضاؤها.

وقيل: لا تقضي الظهر؛ لأن هذا الوقت وقتها، والعصر لما [صلتها وهي ناسية للظهر، فكأنها صلتها في وقتها] (٢)، وهذا مبنى على هذا الأصل، وبالله التوفيق.

وأما الحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم: [فهل] (٣) يعتبر ما يبقى في النهار أو [في] (٤) الليل.

ولا خلاف في الحائض أن المعتبر ما بقى بعد فراغها من الغسل [مجتهدة من غير توانٍ، فإن بقى بعد فراغها من الغسل] (٥) مقدار ركعة إلى أربع، فإنها تصلي العصر.

وإن كان إلى خمس: فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأنها طهرت في وقتيهما [جميعًا] (٦).

وينبغي أن يكون الصبي يحتلم، والمغمى عليه يفيق كذلك؛ لأن المعتبر ما بقى بعد الفراغ من الغسل.

واختلف في النصراني يُسْلِم: هل هو كالحائض أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهما سواء، وأن المعتبر في الجميع وقت الفراغ من الوضوء


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: صلاها وهو ناس للظهر، فكأنه صلاها في وقته.
(٣) في أ: فإنه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>