للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو [من] (١) الغُسل.

والثاني: أن الكافر يُسْلِم، والمُغْمَى عليه يفيق: أن المعتبر ما بقى [في] (٢) النهار -بعد الإفاقة والإِسلام، وهو قول عبد الملك [بن الماجشون وغيره] (٣).

وسبب الخلاف: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا (٤)؟.

فمن رأى أنهم مخاطبون بالفروع يقول: إن المعتبر ما بقى من النهار بعد الإِسلام؛ لأنه مُتَعَد في ترك الصلاة، ولكونه قادرًا على رفع المانع [وزواله] (٥)، الذي هو الكفر.

ومن رأى أنهم غير مخاطبين [يقول] (٦): هو [كالحائض] (٧)، وهو معذور في تركها.

وأما المغمى عليه: فالذي يقتضيه النظر أن يكون كالحائض، والصبي؛ لأنه مغلوب ومعذور؛ فإن بقى [في] (٨) النهار قدر ركعة إلى أربع: سقط الظهر في حق الجميع.

وإن بقى قدر خمس ركعات فأكثر: لزمه الظهر، والعصر في حق الجميع.


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: من.
(٣) سقط من ب.
(٤) تقدم الجواب على هذا.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: قال.
(٧) في أ: كالحيض.
(٨) في ب: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>